الترجمة الفورية

المشاركات الشائعة

Translate

احصائيات المدونة

السبت، 30 يوليو 2011

People & Power - Sudan: War and independence

Sudan: more evidence of bombing of civilians

Bomb attack Nuba mountains

يوناميد: حكومة المؤتمر الوطني تنفذ غارة جوية على قرية في دارفور

يوناميد: حكومة المؤتمر الوطني تنفذ غارة جوية على قرية في دارفور

  
 
ذكرت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور (يوناميد) أمس الاربعاء ان حكومة المؤتمر الوطني نفذت هجمات جوية على قرية في دارفور ، في أول هجوم تؤكده البعثة منذ وقعت الخرطوم اتفاق الدوحة مع مجموعة التحرير والعدالة قبل اسبوعين.
وقالت متحدثة باسم يوناميد انه لم يتضح على وجه الدقة متى وقعت الهجمات قرب أبو حمارة في جنوب دارفور.
 ------
رويترز

هيومن رايتس ووتش تطالب بتدخل عاجل في جنوب كردفان

هيومن رايتس ووتش تطالب بتدخل عاجل في جنوب كردفان



طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، بوجود دولي (عاجل) في ولاية جنوب كردفان السودانية ليشهد على الفظائع الجارية ويمنع حصول فظائع جديدة.
وقال دانيال بكيلي مدير هيومن رايتس ووتش في إفريقيا، إن (عشرات آلاف المواطنين في جنوب كردفان يواجهون المخاطر ولم نوفد أحدا إلى هناك ليبلغنا بما يحصل) . وأضاف أن (المطلوب هو وجود دولي بصورة عاجلة في جنوب كردفان لمنع وقوع فظائع جديدة) ، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ (تدابير فورية) بعد ثلاثة أسابيع على انتهاء مهمتها في السودان.
واعتبر بكيلي أيضا أن (الحكومة السودانية ستعتقد، إذا لم ننشئ مرصدا هناك، أنها تستطيع مواصلة حملتها الوحشية مستفيدة من إفلات شامل من العقاب). ومنذ الخامس من يونيو تدور في جنوب كردفان معارك عنيفة بين الجيش الحكومي والجيش الشعبي لتحرير السودان بجبال النوبة والذين قاتلوا إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب بين حكومة الشمال والجنوب (1983-2005).
وفي تقرير داخلي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الهجمات المنهجية التي تستهدف المدنيين في النوبة والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأكد بكيلي أن ( على مجلس الأمن الدولي أن يبعث برسالة يؤكد فيها أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيحاكمون) .
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن ( الوصول إلى كردفان ما زال صعبا ، وأن السودان يقفل الطرق والمجال الجوي على السكان المتضررين). وأضافت أن ( طلعاتهم الجوية دمرت المطارات وألحقت أضرارا بها، فمنعت وصول المساعدة الإنسانية إلى المهجرين في جبال النوبة). وتقول المنظمة إن القصف شبه اليومي للجيش أوقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وتفيد مصادر ميدانية أن 150 ألف مدني اضطروا بالتالي إلى الفرار من منازلهم). وذكرت هيومن رايتس ووتش إنه من الممكن اختيار المراقبين الدوليين من مهمة الأمم المتحدة في السودان، أو تشكيل مهمة منفصلة تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .

الأحد، 24 يوليو 2011

ساسكيا باز : تاريخ السودان يذخر بأمثلة استخدام السلطة للتحريض على التمييز والعنف

ساسكيا باز : تاريخ السودان يذخر بأمثلة استخدام السلطة للتحريض على التمييز والعنف



ذكرت البروفسيرة ساسكيا باز – استاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون السودانية – في مقالها لصحيفة (حريات) ان أي تمييز هيكلي مستمر غالبا ما ينتهي الى العنف .
وأضافت ان السياسيين يرسمون الحدود بين المجموعات ويشجعون التمييز ، وان أداتهم الأساسية في ذلك اللغة – بربط المجموعات بكلمات معينة ، ونعوت ، يحددون بها المجموعة (الخيرة ) والمجموعة (الشريرة) . وتحدد كلماتهم من يمكن اعتبارهم أدنى ، ومن أعلى ، ومن يستحق الكراهية . ويحددون المنطق الذي على أساسه يتم التمييز بين الناس ، ويضفون عليه الشرعية عبر نظام التوزيع غير العادل ، والذي يستطيعون المحافظة عليه بسيطرتهم على موارد الدولة .
وأضافت ان تاريخ السودان يمتلئ بعديد من الأمثلة على استخدام السلطة للتحريض على العنف . ويقدم العنف الجاري حالياً في جبال النوبة نموذجاً في ذلك .
وقد صنفت دعاية الحكومة الحركة الشعبية كمجموعة متمردة وارهابية ، لاضفاء الشرعية على ردود فعلها العنيفة . ووصف عبد العزيز الحلو بـ (المجرم) ، كجزء من استراتيجية تشويه صورته والحركة الشعبية ، بنزع الطابع الانساني عنه وعن الحركة . هذا في حين أن أحمد هارون ، وليس عبد العزيز ، هو الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه .
وفي منطقة جبال النوبة نفسها ، يصور أعضاء الحركة الشعبية ككفار ، لتمييزهم عن المسلمين ولتشجيع القبائل العربية على استخدام العنف ضدهم . استراتيجية استخدمت لفترة طويلة جداً ، بحيث أصبحت راسخة في المؤسسات المجتمعية وفي المنطق السائد لدى الناس . ومثل أولئك التلاميذ ذوي العيون العسلية الذين قيل لهم بأنهم أعلى من ذوي العيون الزرقاء ، فان القبائل الرعوية العربية تم تعليمهم كي يميزوا ضد النوبة ، لأنهم مسيحيون ويأكلون الخنازير . وللمفارقة فان (المجاهدين) ليس لديهم مشكلة في استخدام الأسلحة التي يصنعها الصينيون ، وهم لا يأكلون الخنازير وحسب ، وانما كذلك الكلاب .
( نص المقال أدناه وفي قسم الكاتبة بمقالات اسبوعية )
التمييز
ساسكيا باز
في عام 1968 ، أجرت عالمة نفس ومعلمة تجربة لتعليم تلاميذها مفهوم التمييز . في صباح يوم ، أعلنت أن كل التلاميذ من ذوي العيون الزرقاء غير مسموح لهم بالشرب من الأكواب الزجاجية ، ويجب عليهم منذ الآن استخدام الأكواب الورقية بدلاً عنها . والأكواب الزجاجية مخصصة لاستخدام التلاميذ ذوي العيون العسلية وحدهم . وفي اليوم التالي ، أعلنت ان الملعب خارج المدرسة متاح فقط لذوي العيون العسلية وانه غير مسموح لذوي العيون الزرقاء باللعب فيه . في الايام التالية ابتكرت مزيداً من القواعد التي تفصل بين الاطفال ذوي العيون العسلية من الاطفال ذوي العيون الزرقاء ، وبدأت تسرد قصصاً تظهر ذوي العيون العسلية باعتبارهم متفوقين على ذوي العيون الزرقاء .
في غضون أسبوع بدأ القتال بين المجموعتين في الملعب وفي الفصل ، واضطرت المعلمة لانهاء التجربة حفاظاً على سلامة الأطفال . ويجب التأكيد على انه قبل بدء التجربة ، كان الأطفال جميعهم أصدقاء ، وعلى الأرجح لا يعبأون بلون عيون بعضهم البعض . وقد استخدمت المعلمة هذه التجربة لتوعية تلاميذها بمفهوم التمييز ، ولتشجيعهم للتأمل في سلوكهم الخاص .
منذ ذلك الحين ، كرر علماء الاجتماع التجربة عدة مرات ، في بيئات مختلفة ، وفئات عمرية مختلفة ، وباعتماد معايير مختلفة لتقسيم المجموعات . وكانت النتائج لافتة : يجنح الناس للتمييز ضد بعضهم البعض بناء على خصائص عشوائية وتعسفية ، مثل لون العيون ، طول الجسم ، وأي شئ … ويكون التمييز أكثر شراسة عندما يشرعن عدم المساواة بين المجموعات على أساس نظام توزيع غير عادل ( أكواب الزجاج ، القدرة على استخدام الملعب ) . والنتيجة الأكثر ازعاجاً : ينتهي أي نظام مستمر من التمييز الهيكلي غالباً الى العنف . اما لأن المجموعة الأعلى تطور رغبة في ابادة المجموعة الأدنى ، أو لأن المجموعة الأدنى تقرر الثورة ضد الظلم القائم .
وبالنسبة لعلماء الاجتماع ، وشخصي من بينهم ، الذين يحاولون فهم كيف يندلع العنف بين المجموعات الاثنية والدينية حول العالم ، فان مثل هذه التجارب مفيدة . والواضح ان للبشر نزوع طبيعي للسلوك الجماعي وللتمييز . وأحد الجوانب المثيرة في هذه التجارب ، هو وضعية المعلمة ، التي حددت معيار تقسيم المجموعات . وفي الحالة التي وصفتها اعلاه ، اختارت لون العيون ، وكان يمكنها ايضاً اختيار لون الشعر ، والذي سيشكل مجموعات مختلفة ، ولكنه سيؤدي الى نفس دينامية الصراع بين المجموعات . لقد كان دورها في العنف بالغ الأهمية : لقد حددت من يقاتل من . وقد فعلت ذلك من خلال تصنيف مجموعة كمجموعة أدنى وتصميم نظام يضفي شرعية مدعاة على هذه الوضعية الأدنى . والسبب الذي جعلها قادرة على القيام بهذا الدور ، كونها في وضعية سلطة ، وان التلاميذ يثقون بها .
وفي ( العالم الحقيقي) للنزاعات الاثنية والدينية يلعب السياسيون دور المعلمة . تعطيهم وضعياتهم السلطة لرسم الحدود بين المجموعات في المجتمع ، ويستخدمونها بما يحقق مصالحهم الخاصة . وأداتهم الأهم في ذلك اللغة – بربط المجموعات بكلمات معينة ، ونعوت ، ، يحددون بها المجموعة (الخيرة ) والمجموعة (الشريرة) . كلماتهم تحدد من يمكن اعتبارهم أدنى ، ومن أعلى ، ومن يستحق الكراهية . يحددون المنطق الذي على أساسه يتم التمييز بين الناس ، ويضفون عليه الشرعية عبر نظام التوزيع غير العادل ، والذي يستطيعون المحافظة عليه بسيطرتهم على موارد الدولة . هذه القدرة على تصنيف العالم ، واعطاء المعاني للكلمات ، وصفها عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في كتابه الشهير ( التمييز) . وأطلق على هذا النوع من السلطة اسم السلطة الرمزية .
ويمتلئ تاريخ السودان بعديد من الأمثلة على استخدام السلطة الرمزية للتحريض على العنف . ويقدم العنف الجاري حالياً في جبال النوبة نموذجاً في ذلك .
لقد صنفت دعاية الحكومة الحركة الشعبية كمجموعة متمردة وارهابية ، لاضفاء الشرعية على ردود فعلها العنيفة . ووصف عبد العزيز الحلو بـ (المجرم) ، كجزء من استراتيجية تشويه صورته والحركة الشعبية ، بنزع الطابع الانساني عنه وعن الحركة . هذا في حين أن أحمد هارون ، وليس عبد العزيز ، هو الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه .
وفي منطقة جبال النوبة نفسها ، يصور أعضاء الحركة الشعبية ككفار ، لتمييزهم عن المسلمين ولتشجيع القبائل العربية على استخدام العنف ضدهم . استراتيجية استخدمت لفترة طويلة جداً ، بحيث أصبحت راسخة في المؤسسات المجتمعية وفي المنطق السائد لدى الناس . ومثل أولئك التلاميذ ذوي العيون العسلية الذين قيل لهم بأنهم أعلى من ذوي العيون الزرقاء ، فان القبائل الرعوية العربية تم تعليمهم كي يميزوا ضد النوبة ، لأنهم مسيحيون ويأكلون الخنازير . وللمفارقة فان (المجاهدين) ليس لديهم مشكلة في استخدام الأسلحة التي يصنعها الصينيون ، وهم لا يأكلون الخنازير وحسب ، وانما كذلك الكلاب .
والسياسيون ، بتحديدهم للنعوت والأوصاف ، يرسمون الحدود بين المجموعات ويشجعون التمييز . ويضفون شرعية على وضعية المجموعات التي وصفت بانها أدنى ، ثم يعززون ذلك بالنظام غير العادل لتوزيع موارد الدولة . ويمكنهم من بعد ترك الباقي على الطبيعة البشرية .

استهداف المتعلمين والمثقفين من أبناء جبال النوبة

استهداف المتعلمين والمثقفين من أبناء جبال النوبة




اعتقلت الأجهزة الامنية (13) من أبناء قرية (الرجول) شمال الدلنج بجبال النوبة .
ورغم ان المنطقة تخلو من قوات الجيش الشعبي ، الا ان القوات الحكومية اجتاحتها بقوات كبيرة ، وقامت باستدعاء جميع المواطنين ، واعتقال المثقفين والمتعلمين ، مما يشير الى اعتماد نفس السياسة السابقة التي اعتمدها المؤتمر الوطني بداية التسعينيات باغتيال المتعلمين والمثقفين من أبناء النوبة ، بمشاركة أحمد هارون الوالي الحالي ، والذي كان حينها ضابطاً بجهاز الامن .
ومن الذين تم إعتقالهم فى القرية وتوفرت اسماؤهم :
* المك : كامل عبيد جمعة
* إدريس أحمد سليمان
* محمد حسب الله
* سالم الدود
* حامد على
* معتز كمبال
وذلك بالإضافة إلى سبعة أخرين لم يتسنى الحصول على أسمائهم بعد .
هذا ونقلت الاستخبارات العسكرية المعتقلين إلى مدينة هبيلا .

الخميس، 14 يوليو 2011

العثور على مقبرة جماعية في جنوب كردفان

في عملية "تطهير عرقي"..العثور على مقبرة جماعية في جنوب كردفان


في عملية \"تطهير عرقي\"..العثور على مقبرة جماعية في جنوب كردفان
الخرطوم - ، ا ف ب - اعلن مراقبون اميركيون العثور على
مقبرة جماعية في ولاية جنوب كردفان السودانية حيث دفن مئة شخص على الاقل قتلوا في معارك في حزيران(يونيو)، موضحين انهم يستندون الى شهادات وصور التقطت بالاقمار الصناعية.
وقال اعضاء في منظمة "ساتلايت سنتينل بروجكت" (اس اس بي) برنامج الرصد الاليكتروني الذي انشأه الممثل الاميركي جورج كلوني ويسمح للجمهور بمتابعة الوضع في السودان عبر الانترنت بفضل صور يلتقطها قمر صناعي، انه "بعد تحليل صور للبرنامج تم تحديد موقع كبير يحتوي على مقبرة جماعية".

وتقع هذه المقابر الجماعية في منطقة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان، الولاية النفطية الوحيدة في السودان. وروى البرنامج نقلا عن شهود ان جثثا نقلت من سوق كادوقلي وقرى قريبة من القردود وتيلو والقيت في حفر على بعد اقل من كيلومتر من مدرسة تيلو.

وقال البرنامج: "ان شاهدا اعتبر ان مئة جثة او اكثر نقلت الى هذا المكان بعد ظهر الثامن من حزيران(يونيو)". واضاف: "في الرابع من تموز(يوليو) كان يمكن رؤية ثلاث حفر بطول حوالى 26 مترا وعرض خمسة على بعد اقل من كيلومتر واحد من مدرسة تيلو".

وبحسب هؤلاء الشهود، فقد عمد الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه في الخرطوم على تفتيش كل المنازل وعملوا على تصفية كل الانصار المحتملين في الجيش الشعبي لتحرير السودان.

ويتهم رجال دين وناشطون الخرطوم بانها قامت بعملية "تطهير عرقي" في جنوب كردفان استهدفت افرادا من قبيلة النوبة قاتلوا الى جانب الجنوبيين في الحرب الاهلية، وهو ما تنفيه الخرطوم.

الاثنين، 11 يوليو 2011

Bombing in neighborhood in Kauda.MP4

Bombing Kauda airstrip & UNMIS compund 14 June 2011.MP4

السودان: على اللجنة الافريقية لحقوق الانسان اتخاذ موقف حول جنوب كردفان


  السودان: على اللجنة الافريقية لحقوق الانسان اتخاذ موقف حول جنوب كردفان(جوبا) قامت المجموعة السودانية للديمقرطية أولاً، 
وهيومن رايتس وتش، وإنترايتز، وريدرس إنترناشونال بالتقدم بدعوى قانونية امام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب مطالبةً الحكومة السودانية بوقف انتهاكات حقوق الانسان في جنوب كردفان. وتقدمت المنظمات الحقوقية الأربع بمطالبتها أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب في 2 يوليو 2011 داعيةً الحكومة السودانية للاتساق مع التزامها بالميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان.
أشارت المنظمات في طلبها إلى قيام الأجهزة الأمنية الحكومية بهجمات عشوائية على المدنيين، وارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب كردفان الغنية بالنفط، والمجاورة لدولة جنوب السودان الوليدة، مما أدى الى نزوح ما يزيد عن 73000 مواطن(ة) والذي خلف وضعاً إنسانياً متأزماً.

وقالت جودي أودر، مسؤولة برنامج أفريقيا بمنظمة إنترايتز في البيان: "لقد قامت القوات الحكومية بانتهاكات جسيمة ضد مواطني جنوب كردفان، وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الحديث عن هذه الانتهاكات بصورة حاسمة".

لقد قامت السلطات السودانية بمنع الوصول للمناطق المتأثرة، بما فيها منع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالسودان والمنظمات الدولية الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية، والمساعدة في حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الأنسان. كما قامت القوى الامنية الحكومية بالقبض والاعتقال العشوائي لعدد من الموظفين المحليين ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.

وقال دانيال بيكيلي مدير برنامج أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس وتش: "على الحكومة السودانية الإيقاف الفوري لعمليات القصف الجوي واستخدام القصف المدفعي العشوائي في المناطق المدنية"، مؤكداً وجود أدلة موثوق بها عن تعرض المواطنين للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب وفقاً للاشتباه في انتماءاتهم السياسية.

اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وعناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان بالمنطقة وذلك بالقرب من مدينة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان في الخامس من يونيو المنصرم. وجاء اندلاع العنف نتيجة لتصاعد التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك بسبب الترتيبات الأمنية بالمنطقة وإعادة انتخاب أحمد هارون والياً لجنوب كردفان. يذكر أن أحمد هارون مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور.

وقال عبدالمنعم الجاك، العضو المؤسس للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: "نطالب الهيئات السياسية ولجنة حقوق الإنسان الإفريقية بلفت الإنتباه العالمي وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق بمنطقة جنوب كردفان، لتحديد حجم الجرائم المقترفة والتعرف على مرتكبيها والتاكيد على مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة". وذكر منعم الجاك إن الفشل في القيام بهذه التدابير يؤدي إلى خطورة تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة جنوب كردفان خلال التسعينات، وشهدتها مؤخراً منطقة دارفور.

الأحد، 3 يوليو 2011

ناشط حقوقي: لابد من الضغط علي الشمال لاجراء اصلاحات سياسية ووضع للصراع في دارفور

اعتبر السودان في وضع أقرب إلى الحرب الأهلية
تحالف منظمات سودانية يطالب المجتمع الدولي بتبني إستراتيجية للحفاظ علي السلام 
اعتبر تحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية أن السودان يعد الآن أقرب إلى الحرب منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل  في يناير2005".
وحذر ائتلاف مكون من(22) من منظمة من منظمات المجتمع المدني من السودان وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا و الولايات المتحدة في تقرير جديد نشر أمس ، بعنوان "ما وراء التعهد : المشاركة الدولية بعد اتفاق السلام الشامل في السودان" ،
من انزلاق شمال وجنوب السودان إلى صراع شامل ما لم يتبنى المجتمع الدولي استراتيجية أكثر قوة ، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة.
وقال ، مديرالشبكة السودانية  للانتخابات الديمقراطية، إدموند يكاني وعضو التحالف "ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف الصراع على طول الحدود، فإنه يمكن أن ننزلق في أتون الحرب مرة أخرى. فلقد تخطينا بالفعل هذه المرحلة منذ أكثر الأيام دموية في الحرب الأهلية، لكننا يمكن أن نخسر كل شيء الآن. فالدعم الدولي ساعدنا على ايجاد السلام ، أما الآن فنحن بحاجة  إلى مساعدة عاجلة للحفاظ عليه." وقال رئيس تحالف انقذوا دارفور توم أندروز ، أن "على المجتمع الدولي إعادة تقييم علاقاته مع شمال وجنوب السودان. بالنسبة للشمال ، فإن ذلك يعني استمرار الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية ووضع حدٍ للصراع في دارفور. أما الجنوب ، فإن هذا يعني انتقادات دولية متزايدة للفساد والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان هناك". ويسلط التقرير الضوء حول الزيادة المقلقة لاستخدام العنف بين الطرفين، في نفس الوقت الذي يسعى فيه قادة الشمال والجنوب لتقوية مواقفهم قبل انفصال السودان إلى دولتين. ومن بين الأحداث المقلقة التي يتحدث عنها التقرير الهجمات العسكرية الأخيرة على طول الحدود في منطقة أبيي وجنوب كردفان والتي كان لها أثر وخيم على المدنيين؛ مما اضطر أكثر من (174) الف إلى الفرار، وأثر بالسلب على (1.4) مليون شخص. وألقي التقرير الضوء علي نزوح أكثر من (117) الف, شخص وقتل ما يقارب من (1400) في جنوب السودان وحده، في الفترة بين يناير ومنتصف مايو 2011، مما يزيد عن أعداد القتلى في كل عام 2010. وذكر التقريرأن "في دارفور، تم تشريد ما يقرب من (70) الف من سكان دارفور في الفترة بين ديسمبر 2010 ومارس 2011، وعلى الأقل 80 ضربة جوية ضد السكان المدنيين في الفترة من يناير إلى أبريل 2011." من جهته اعتبر ، الناشط الحقوقي السوداني و مدير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عثمان حميدة " إن الإصلاح الديمقراطي لا يجب أن يرفع عن جدول الأولويات في السودان.  فبينما يكافح العالم العربي من أجل حريته، تستمر أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال السودان دون رادع أو رقيب. وفي الجنوب ، يتزايد الفساد والحكم الاستبدادي. علماً بأن فرصة مساعدة شعب السودان قد تفلت من بين أصابع المجتمع الدولي ما لم يتم التعامل مع ذلك الآن "، وحث التقرير المجتمع الدولي على زيادة مشاركته وبقوة في السودان ردا على العدوان العسكري من قبل أي من الجانبين، وذلك عن طريق فرض منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام على طول الحدود ، وزيادة العقوبات الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها ، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الاصول على المسؤولين عن العنف ، وتعليق تخفيف عبء الديون ، بالإضافة إلي تعليق تطبيع العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة مع شمال السودان ، وتعليق مزايا العلاقات الدبلوماسية الكاملة. ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي بتفويض ونشر عملية لحفظ السلام خلفا لبعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS) تكون حماية المدنيين أهم أولوياتها.

أبوذر علي الأمين يواجه الإعدام بدلاً عن إخلاء سبيله



أخطرت إدارة سجن كوبر الأستاذ الصحفي أبوذر على الأمين والذي من المفترض إطلاق سراحه بحسب قرار المحكمة يوم 3 يوليو القادم ، بانها لن تطلق سراحه في الميعاد المحدد .
وذكرت إدارة السجن انها ستقوم بتسليمه لنيابة أمن الدولة بسبب أوامر من القاضي مدثر الرشيد بفتح بلاغين آخرين في مواجهته .
حيث فتح جهاز الأمن بلاغاً آخر ضده تحت القانون الجنائي ، المواد (50) (تقويض النظام الدستوري) و(53) (التجسس) والتي تصل عقوبتهما إلى الإعدام والمؤبد، والمادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (66) نشر الأخبار الكاذبة والمادة (69) الإخلال بالسلامة العامة، والمادة (5) من قانون الإرهاب، إضافة للمواد (24 و 26) من قانون الصحافة والمطبوعات.
وكذلك فتح ضابط بجهاز الأمن بلاغا آخر ضد الأستاذ أبوذر  تحت المادة (139) أذي جسيم . وكان أبوذر دافع عن نفسه أثناء تعذيبه بمكاتب جهاز الأمن واشتبك مع الضابط المعني الذي يشارك في تعذيبه .
وبحسب إدارة السجن فان أبوذر المسجون تعسفياً سيتوجه يوم 3 يوليو إلى نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيق معه في البلاغين الآخرين والدخول في إجراءات محاكمة جديدة بدلاُ عن إخلاء سبيله .

تضامنوا مع ضحايا التطهير العرقي بجبال النوبة

صور جديدة لضحايا التطهير العرقي بجبال النوبة

ضحايا التطهير العرقي بجبال النوبة يصلون إلى (500) قتيل




ذكرت ( مجموعة مناصرة جبال النوبة ) بالولايات المتحدة الأمريكية بأن عدد القتلى من أبناء النوبة جراء المجازر التي نفذها المؤتمر الوطني ضدهم قد وصل إلى (500)  قتيل .
وأضافت في بيان بأن نظام الخرطوم بدأ يستخدم الأسلحة الكيمائية في ولاية جنوب كردفان ، وان (42) من قواته أصيبوا نتيجة خلل بمعسكرهم بمدينة الدلنج .
( نص البيان أدناه) :
أسلحة نظام الخرطوم الكيميائية تصيب 42 من قواته وفشل خطة بصات هارون
أصيب يوم الجمعة الموافق 17/6/2011م، اربعون من افراد قوات نظام الخرطوم و ضابطين إصابات بالغة بعد الخلل الذى حدث فى الأسلحة الكيمائية بمعسكرهم بمدينة الدلنج، و نقل المصابين على اثرها إلى مستشفى الابيض و بعد تاخر حالتهم حولوا الى مستشفى السلاح الطبى بامدرمان. و قال ناشطون دوليون ان اسقاط و ضرب نظام الخرطوم عسكريا سيكون مسئولية دولية اذا ما استمر فى القصف بالطيران او حدوث حالة و فاة من جراء استخدام الأسلحة الكيميائية.
و رغم و صول وفد بالامس الى كادقلى بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق و ممثل الأمم المتحدة بالسودان و القائدان عقار و عرمان و مقابلة القائد الحلو بغرض وقف اطلاق النار و اعداد ترتيبات أمنية جديدة كما تم اتفاق مماثل مع المؤتمر الوطنى، الا ان هارون مجرم الحرب المطلوب للعدالة الدولية كعهده فى نقض العهود و استمراء سياسة الغدر امر جنودة بعد مغادرة الوفد باطلاق نيران كثيفة اتجاه قوات الجيش الشعبى و واصل طيران نظام الخرطوم القصف اليوم باستمرار، و ما زال استهداف ابناء النوبة مستمرا. وزادت معاناة النازحين نسبة لشح المواد الغذائية و الادوية و هطول الامطار بشكل مكثف.
و فى محاولة تضليلية للراى العام و المجتمع الدولى اعلن مجرم الحرب هارون استباب الامن فى كادقلى و دعا المواطنيين للعودة، و اظهر فى الاعلام الحكومى عدد من البصات تحمل مواطنيين بزى ملكى و هم فى الواقع مليشيات و مجاهدين و رجال امن يتم تسليحهم و بمجرد وصولهم يصرف لهم زى عسكرى و يوزعون فى بعض المناطق لاستهداف ابناء المنطقة. و لذا ناشد نشطاء دوليون ابناء المنطقة بعدم العودة الا بعد استباب الاحوال الامنية تماما.
و من ناحية اخرى قام اللواء بندر (قائد سابق للدفاع الشعبى) المعتمد الحالى لمحلية كيلك المجاورة لولاية الوحدة الغنية بالنفط، قام بمحاولة ترحيل النساء و الاطفال و العجزة من قرى ابوسنون و كوفا و كانقا -الواقعة فى منطقة ميرى بالريف الغربى لمحافظة كادقلى- الى محلية كيلك و محاولة نشر جيوش نظام الخرطوم فى المنطقة فى محاولة لفك الحصار و الهزيمة العسكرية التى منى بها نظام الخرطوم فى ميدان القتال.
و الجدير بذكره ان اعداد القتلى الذى نفذه نظام الخرطوم وخاصة حملات القصف الجوى الذى استهدف المواطنيين العزل فى قراهم فاق الخمسمائة شخص حتى الان، و هنالك عدد كبير من المواطنين الأبرياء تم القبض عليهم فى معظم مدن الولاية جارى الان حصرهم.
الاسماء الاتيه للمواطنين الذين تم اعتقالهم بمدينة الابيض:
1- مختار حسن بدوى و زوجته.
2- محمد خميس.
3- الاستاذ بالمعاش/ ادريس احمد تيه.
4- الاستاذ/ الريح.
5- محمد اللازم.
6- عبد الرحيم السنوسى.
7- عبدالكريم موسى سومى (أعتقل بالخرطوم).
تم ابلاغ المجتمع الدولى بهذه الخروقات، و دعت مجموعات حقوقية دولية و منظمات عاملة فى مجال مكافحة الابادة العرقية الى ضرورة اطلاق سراح المعتقلين، و القاء القبض الفورى على المجرم هارون و تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية و فرض حظر طيران جوى فى المنطقة، و التدخل الدولى العسكرى لانقاذ حياة المواطنيين بعد تعرضهم المستمر لابادة عرقية و عدم التزام نظام الخرطوم بكافة الاتفاقيات التى تبرم معه.
و واصل ثوار جبال النوبة اشادتهم بالوطنيين من جماهير الشعب السودانى فى العالم مؤكدين سيطرتهم ميدانيا، قائلين ان اكاذيب المؤتمر الوطنى الاعلامية التضليلة يجب الا تنطلى على الشعب السودانى، فبالامس القريب استطاع نجارى صحيفة الانتباهة و صحف اخرى فبركة قصص موت و اختلاف قيادات الحركة الشعبية و ها هم اليوم يقودون و فد الحركة الشعبية الى اديس ابابا، لذلك دعى الثوار الى قراءة اخبار مطبالتية نظام الخرطوم بالمعكوس.
Nuba Mountains Advocacy Group-USA

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975،
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
المادة 2
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
المادة 3
1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة 4
1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:
(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،
(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،
(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة 6
1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.
3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 7
1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.
المادة 8
1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9
1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.
2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
المادة 10
1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة 14
1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
المادة 16
1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثاني
المادة 17
1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المادة 18
1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:
(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 19
1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.
المادة 21
1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،
(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،
(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،
(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،
“1″ في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
“2″ في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.
ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 22
1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.
8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 31
1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،
(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.
المادة 33
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

ابراهيم أبكر : أمروني بالمشي حافي الاقدام على زجاج مهشم



دعت المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب GATS الى التكاتف لانهاء جريمة التعذيب الشنيعة .
وأوردت كنموذج للتعذيب في بيوت الاشباح في السودان واقعة تعذيب المهندس ابراهيم ابكر الذي اعتقل وعذب في مايو 2011 ، وقدم افادته قائلاً : (حضروا للقبض علي فى الليل حين كانت الكهرباء مقطوعة عن المنطقة، ليتأكد لهم أن أسرتي لن تتعرف عليهم.
ثم تم أخذي إلى مكاتب الأمن الشهيرة فى شرق مدينة نيالا – إلى تلك المكاتب التى نالت شهرتها فى ولاية دارفور كأحد اسوأ بيوت الأشباح على الإطلاق.
لقد كان التعذيب الذى نلته فظيعا ومتعدد الأساليب.
ولكنه وإن كان قد إشتمل على الضرب والجلد والصعق بالكهرباء والضغط النفسي والبدني وغيرها من الأساليب – فإن أسوأها جميعا،
أنهم أمروني بالمشي، حافى الأقدام، على زجاج مهشم. وحين رفضت الإنصياع لهم، صعقوني بالكهرباء، فسقطت على الزجاج المهشم، ولا زلت أحمل ندبات جراحي من تلك التجربة المخيفة) .
ودعت المجموعة في بيان بتاريخ 29 يونيو الى تفكيك منظومة التعذيب ، والى تقديم اعتذار عام لضحايا التعذيب ، وتكوين لجان لتقصي الحقائق ، والبدء في خطوات لتعويض ضحايا التعذيب .
ودعت الجاليات السودانية في مختلف انحاء العالم الى البدء في تشكيل لجانها لتقصي الحقائق عن التعذيب .
وذكرت انه من المتوجب على كل من ساند الحكومة السودانية التي تمارس التعذيب ، ان يتقدم باعتذار عام .

( نص البيان أدناه) :
ناشط من دارفور يكشف عن أسلوب جديد من أساليب التعذيب
(فى وقت تتجه خلاله طموحات الناس المشروعة فى كثير من مناطق العالم للمزيد من الحرية والكرامة والحياة الكريمة، فإنه كثيرا ما يتم كبتهم بالقهر والعنف. وإنني لأدعو جميع بلدان العالم لإحترام حقوق جميع البشر الأساسية. إن التعذيب والمعاقبات والمعاملات اللإنسانية غير الرحيمة والمهينة للإنسان فى نفس الآن لا يمكن تبريرها أبدا؛ أينما كانت تحدث، ومهما كانت الملابسات.) .
من رسالة بان – كي مون، السكرتير العام للأمم المتحدة
الـــيوم الــــعالمي لـــــمساندة ضـــحـايـا التـعذيب 2011
بيان صحفي :
المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب
للتواصل معنا:
ناجي ميرغني – فيرجينيا
صديق عبدالهادي – بنسلفانيا
محمد القاضي – ماسيتشوستس
“حضروا للقبض علي فى الليل حين كانت الكهرباء مقطوعة عن المنطقة، ليتأكد لهم أن أسرتي لن تتعرف عليهم.
ثم تم أخذي إلى مكاتب الأمن الشهيرة فى شرق مدينة نيالا – إلى تلك المكاتب التى نالت شهرتها فى ولاية دارفور كأحد اسوأ بيوت الأشباح على الإطلاق.
لقد كان التعذيب الذى نلته فظيعا ومتعدد الأساليب.
ولكنه وإن كان قد إشتمل على الضرب والجلد والصعق بالكهرباء والضغط النفسي والبدني وغيرها من الأساليب – فإن أسوأها جميعا،
أنهم أمروني بالمشي، حافى الأقدام، على زجاج مهشم. وحين رفضت الإنصياع لهم، صعقوني بالكهرباء، فسقطت على الزجاج المهشم، ولا زلت أحمل ندبات جراحي من تلك التجربة المخيفة.”
إبراهيم أبكر، 29 عام: مهندس كهرباء.
نيالا- دارفور
هـا مرة أخرى والمجموعة السودانية لمناهضة التعذيب تترقب يوم الأمم المتحدة العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بتفاؤل يعتريه الحذر.
إن فى البيت الأبيض الآن لاشك إدارة أفضل وأكثر إلتزاما نحو وضع نهاية للتعذيب، ونحو إغلاق معتقل جوانتانمو الشهير.
إلا أننا بدأنا نسمع نفس الجدل القديم مجددا بعيد القبض على أسامة بن لادن ومقتله. ذلك الجدل الذى يرجح كفة التعذيب.
لابد للتعذيب أن يتوقف. ولكي يتحقق ذلك، لابد أن يتم الكشف عمن يقفون خلفه. وإننا لندين ذلك التصريح الذى أدلى به بيتر كينج عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيويورك بشدة. الذى أعلن متباهيا، فى مقابلة له مع قناة فوكس، أن أسلوب الإيهام بالغرق قد ساعد فى العثور على أسامة بن لادن.
إن حالة حقوق الإنسان لا تبدو مبشرة على الإطلاق فى السودان. فقد أصبح نظام الرئيس عمر البشير أكثر قسوة فى إستخدامه للتعذيب والإغتصاب كوسائل لقمع الناشطين السلميين خلال السنة المنصرمة.
ولقد إستمرت هذه الممارسات حتى أصبحت بمثابة السياسة الرسمية؛ خاصة منذ أن أصدرت المحكمة الدولية عريضة الإتهام، وما تبعها من مذكرة القبض على عمر البشير.
إن ما اقتبسناه هنا من شهادة إبراهيم أبكر لهو كفيل بأن يعطينا لمحة سريعة عن الحالة المأساوية فى منطقة دارفور. ولقد تسنى لنا الحديث معه الأسبوع الماضي فى نيالا بولاية دارفور، وكان حينها قد تم إطلاق سراحة قبيل شهر واحد.
وقد كلفته معارضته السلمية لنظام الرئيس عمر البشير أن قبض عليه وتعرض للتعذيب مرات عديدة. فى هذه الشهادة كان إبراهيم أبكر يتحدث عن إعتقاله الأخير فى مايو من عام 2011. وكان ذلك نتيجة لمشاركته فى مظاهرة سلمية حين زار نائب الرئيس السوداني منطقة دارفور.
أعضاء المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب يجددون مبادرة السنة الماضية لأجل بدء العمل على تفكيك منظومة التعذيب بناء على ما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل عام 2005.
وإننا نوقن أن هنالك طريق واحدة لبدء العمل على إعادة التوفيق والمعافاة، ألا وهي طريق العدالة الإنتقالية. ونجدد دعوتنا للرئيس عمر البشير لبدء إتخاذ الخطوات الآتية:
• تقديم إعتذار عام للناجين من التعذيب.
• تكوين لجان لتقصي الحقائق.
• البدء فى خطوات تعويض الناجين وأسر الضحايا.
لقد مرت أربع سنوات ولم تتخذ الحكومة السودانية أي خطوات على هذا النحو بعد، بل أن المزيد من مراكز التعذيب تفتتح كل يوم فى متفرق أنحاء البلاد.
لهذا، وبما أن النظام السوداني قد فشل فى المبادرة، فإن المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب قد بدأت فعلا فى تكويـن لجـان لتقصي الحقائق بين أفراد الشعب السوداني فى الخارج.
ونحن نتمنى أن ترحب الجاليات السودانية فى مختلف أنحاء العالم بهذه المبادرة، وأن تبدأ فعلا فى تكوين لجانها لتقصي الحقائق.
إن من المتوجب على كل من ساند الحكومة السودانية، وسياساتها التعذيبية، أن يتقدم بإعتذار عام.
وإن من الأحرى بنا أن ندع الناجين يخبرون القصة: قصة تعذيبهم المدعوم من نظام الحكم.
فلنتكاتف ونعمل معا حتى نوقف هذه الجريمة الشنيعة.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More